المادة 26
مادة 26: ان العقوبات العادية التي يمكن انزالها بموظفي الامن العام والتي تصدر عن مدير الامن العام هي: 1)- التنبيه الخطي: 2)- التأنيب : 3)- حسم الراتب حتى خمسة عشر يوما.
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 نافذ
مادة 26: ان العقوبات العادية التي يمكن انزالها بموظفي الامن العام والتي تصدر عن مدير الامن العام هي: 1)- التنبيه الخطي: 2)- التأنيب : 3)- حسم الراتب حتى خمسة عشر يوما.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169099/article/26/