المادة 8
مادة 8: يعين موظفو الامن العام بمرسوم بناء على انهاء مدير الامن العام.
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 نافذ
مادة 8: يعين موظفو الامن العام بمرسوم بناء على انهاء مدير الامن العام.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169099/article/8/