المادة 31
مادة 31: يمنح الموظفون الذين يشتغلون ليلا تعويضا يحدد بمرسوم وتحسب ساعات الليل من الساعة الثانية والعشرين الى الخامسة صباحا.
مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 نافذ
مادة 31: يمنح الموظفون الذين يشتغلون ليلا تعويضا يحدد بمرسوم وتحسب ساعات الليل من الساعة الثانية والعشرين الى الخامسة صباحا.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169100/article/31/