المادة 33
مادة 33: يمنح الموظفون الذين يضطرون بحكم وظيفتهم الى استعمال دابة او دراجة بصورة دائمة تعويضا يحدد بمرسوم ويكلفون بذلك بقرار من الوزير.
مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 نافذ
مادة 33: يمنح الموظفون الذين يضطرون بحكم وظيفتهم الى استعمال دابة او دراجة بصورة دائمة تعويضا يحدد بمرسوم ويكلفون بذلك بقرار من الوزير.
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169100/article/33/