المادة 48
مادة 48: يتولى التفتيش : - اجراء التفتيش على جميع مصالح الادارة ودوائرها واقسامها ومناطقها ومراكزها وغرف الهاتف العمومية مرة واحدة في السنة على الاقل.
مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 نافذ
مادة 48: يتولى التفتيش : - اجراء التفتيش على جميع مصالح الادارة ودوائرها واقسامها ومناطقها ومراكزها وغرف الهاتف العمومية مرة واحدة في السنة على الاقل.
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169100/article/48/