النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 نافذ

المادة 79

المادة 79

مادة 79: يعطى رؤساء مراكز الهاتف تعويض تدفئة مقطوع يحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بالنسبة لعدد الغرف المدفأة ولساعات العمل على ان لا يتجاوز ثلاثة اضعاف التعويض المعطى لسائر مكاتب الدولة.

المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169100/article/79/