النص الكامل

قرار رقم 186 تاريخ 27/02/1982 نافذ

المادة 1

المادة 1

تلزم شركات الاموال (الشركات المساهمة - الشركات المحدودة

المسؤولية - شركات التوصية بالاسهم) بالتصريح عن كافة مطارح

الضريبة (ارباح - واردات - رواتب واجور - بدلات ... الخ)

اعتبارا من 1/1/1982 , وفقا لنماذج تصريح توضع من قبل

الادارة وفقا لما يلي:

- النموذج رقم -1- للشركات المكلفة على اساس الربح

المقطوع.

- النموذج رقم -2- للشركات المكلفة على اساس الربح

الحقيقي.

- النموذج رقم -3- للضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة

(الباب الثالث ).

المادة 1 من قرار رقم 186 تاريخ 27/02/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169112/article/1/