المادة 11
(عدلت بموجب قرار 98 / 1993 )
عند انتهاء مهلة التصاريح, ترسل الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل الى المركز الالكتروني الصفحة رقم -1- من كل تصريح بموجب ارسالية.
يتولى هذا المركز مكننة هذه التصاريح, وتنظيم جداول التكليف الاساسية بها تمهيدا لاصدارها على سبيل التسوية, على ان تظهر هذه الجداول قيمة المبالغ المسددة لكل تصريح, مع ذكر رقم ايصال التصريح وتاريخه ورقم ايصال القبض وتاريخه ورقم الصندوق.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 98 تاريخ 19/01/1993, المادة 8, 26/08/1993
مادة 8: الغي نص المادة الحادية عشرة من القرار رقم 186/1 تاريخ 27/02/1982 واستعيض عنه بالنص التالي: عند انتهاء مهلة التصاريح, ترسل الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل الى المركز الالكتروني الصفحة رقم -1- من كل تصريح بموجب ارسالية. يتولى هذا المركز مكننة هذه التصاريح, وتنظيم جداول التكليف الاساسية بها تمهيدا لاصدارها على سبيل التسوية, على ان تظهر هذه الجداول قيمة المبالغ المسددة لكل تصريح, مع ذكر رقم ايصال التصريح وتاريخه ورقم ايصال القبض وتاريخه ورقم الصندوق.