المادة 13
(عدلت بموجب قرار 98 / 1993 )
تفرز تصاريح شركات الاموال من قبل دوائر التحقق
والتحصيل والجباية والمركز الالكتروني, وتنظم جداول
التكليف العائدة لها, على اساس المناطق التحصيلية
في محافظة بيروت, ومناطق الجباية في سائر المحافظات.
المادة 10 من ق 98 ت 19/1/93
مادة 10:
ينظم المركز الالكتروني, بصورة مستقلة, ولكل منطقة
تكليف على حدة, جدول باسماء الشركات المصرحة بلا شيء
او بعجز مع ذكر قيمة العجز. كما ينظم ايضا في الوقت
نفسه جداول التكليف الاساسية, وذلك بغية استخراج
وتتبع الاحصاءات اللازمة عند الحاجة, واجراء المقارنة
الضريبية بين سنة واخرى بالنسبة لكل شركة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 98 تاريخ 19/01/1993, المادة 11, 26/08/1993
مادة 11: الغي نص المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 186/1 تاريخ 27/02/1982 واستعيض عنه بالنص التالي: تفرز تصاريح شركات الاموال من قبل دوائر التحقق والتحصيل والجباية والمركز الالكتروني, وتنظم جداول التكليف العائدة لها, على اساس المناطق التحصيلية في محافظة بيروت, ومناطق الجباية في سائر المحافظات. والباقي دون تعديل.