النص الكامل

قرار رقم 186 تاريخ 27/02/1982 نافذ

المادة 6

المادة 6

تعتبر كافة انواع ضرائب الدخل المتوجبة على شركات الاموال, والمطلوب تسديدها عند تقديم التصريح, ذمة مالية واحدة, وتتوجب غرامة التأخير عن كل نقص في الضريبة, او تأخير في دفعها, ويبدأ سريان هذه الغرامة من تاريخ انتهاء مهلة التصريح.

المادة 6 من قرار رقم 186 تاريخ 27/02/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169112/article/6/