النص الكامل

مرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16

لا يسمح ببيع او بتوزيع اي دواء وان بصورة مجانية, الا بعد الاستحصال على ترخيص يسمى (الترخيص بالاستعمال) على ان يتضمن هذا الترخيص المعلومات التالية:

1 - الاسم العلمي للمادة او المواد الفعالة ونسبة تركيزها في الدواء.

2 - الافات التي يستعمل الدواء في مكافحتها.

3 - الحالات التي يمكن استعماله فيها.

4 - نسب المزيج وتركيزه لكل نوع من الافات المسموح استعماله لمكافحتها.

5 - الاوقات المسموح استعماله فيها.

6 - مختلف المستحضرات والتراكيز التي يمكن مزجها مع هذا الدواء.

7 - مختلف انواع الادوية المستعملة للدواء وذكر سعتها.

8 - شكل وخصائص الملصقة المفروضة.

يفرض الترخيص بالاستعمال على كل تسمية تجارية للدواء حتى ولو كان الدواء الواحد يحمل تسميات تجارية مختلفة.

المادة 16 من مرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169118/article/16/