المادة 28
استثناء من احكام المادة العاشرة - الفقرة "اولا" من هذا المرسوم:
- تقبل الشهادة الزراعية الثانوية لتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعيه شرط ان يكون حاملها قد عمل في حقل وقاية المزروعات في مؤسسات تتعاطى الاستيراد وبيع الادوية الزراعية مدة خمس سنوات على الاقل قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.
- تعفى من شرط الشهادة المؤسسة التي تثبت انها الوكيل الوحيد في لبنان للشركة المنتجة للادوية الزراعية التي تتعاطى استيرادها قبل تارخ صدور هذا المرسوم.
وللادارة ان تتثبت بمختلف طرق الاثبات من توفر هذين الشرطين.