المادة 4
أ - تنشأ مؤسسة عامة تدعى "الصندوق المركزي للشؤون الاجتماعية" غايته تمويل مشاريع اجتماعية كليا او جزئيا ويتمتع هذا الصندوق بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. لا يخضع الصندوق لاحكام المرسوم رقم 4517 (النظام العام للمؤسسات العامة). ويخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية ولرقابة التفتيش المركزي ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة. يمارس وزير الشؤون الاجتماعية سلطة الوصاية على الصندوق.
ب - تتكون موارد الصندوق من:
- ما يلحظ في الموازنة العامة.
- المساعدات والهبات التي يقدمها اشخاص معنويون او طبيعيون لبنانيون وغير لبنانيين ومنظمات اهلية لبنانية وغير لبنانية, محلية ودولية, لانفاقها في الغايات التي انشىء الصندوق من اجلها.
- اي موارد اخرى.
ج - تتولى ادارة الصندوق هيئة مؤلفة من ثلاثة اشخاص , يكون احدهم رئيسا ومدير عام الشؤون الاجتماعية عضوا حكما.
د - تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء انظمة الصندوق بما فيها النظام الداخلي والنظام المالي وشروط تعيين هيئة ادارة الصندوق ومهامها ومخصصات كل من رئيس وعضوي الهيئة, وكذلك شروط تعيين المستخدمين والاجراء والمتعاقدين وملاكات وسلم الرتب والرواتب .