المادة 4
تتألف المديرية العامة للمغتربين من:
- مصلحة المغتربين والهجرة وتهتم بما للمغتربين من مصالح في لبنان والخارج وتحافظ عليها, وتتبع نشاطاتهم في المهاجر وتنقل اخبار هذا النشاط, وتدرس امكن اسهامهم في شؤون لبنان العمرانية وتقدم الخدمات والتسهيلات للعائدين منهم وللزائرين وتعالج قضايا الهجرة من لبنان, وتدرس معاهدات الهجرة والانظمة الدولية بشأنها.
- مصلحة الاملاك والقيد ومهمتها متابعة قيد المغتربين لدى القنصليا وتسجيل معاملاتهم المتعلقة بالاحوال الشخصية والاهتمام بالامور المتعلقة باملاكهم في لبنان ودرس اعادة المعوزين منهم.
- مصلحة العلاقات العامة للشؤون الاغترابية ومهمتها:
أ - توثيق الروابط وتنمية التعاون مع المؤسسات والجمعيات والنوادي والهيئات الاغترابية.
ب - رعاية اعمال الهيئات المنبثقة عن المغتربين والمسجلة في لبنان, والاعتراف بالهيئة والهيئات التي لها حق تمثيل المغتربين اللبنانيين والتكلم باسمهم.
- مصلحة الاعلام والثقافة ومهمتها:
أ - اقامة وتنمية العلاقة مع المؤسسات ووسائل الاعلام الاغترابية.
ب - العمل على نشر النتاج الثقافي اللبناني في الاغتراب والعمل على تشجيع تدريس اللغة العربية في المغتربات وتشجيع نشر النتاج الثقافي الاغترابي في لبنان.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 528 تاريخ 10/06/1996, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 528 تاريخ 10/06/1996, المادة 1, 17/06/1996
مادة وحيدة: تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 213 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة المغتربي) بحيث يصبح كما يلي: تتألف المديرية العامة للمغتربين من: - مصلحة الملحقين الاغترابيين: وتهتم بالاشراف على اعمال الملحقين الاغترابيين في الخارج وتلقي مراسلاتهم ومخابراتهم. (والباقي دون تعديل) يلغى اي نص اخر يتعارض مع النص الوارد اعلاه. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.