جميع التشريعات

قانون رقم 216 02/04/1993

احداث وزارة البيئة

النوع
قانون
الرقم
216
التاريخ
02/04/1993
الجريدة الرسمية
العدد 14, 08/04/1993, ص. 289/190
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 690 تاريخ 26/08/2005 (the text)
قانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997 (Arts. 2, 3, 4, 5, 6)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (المادة 132: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997 (المادة 3: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 444 تاريخ 29/07/2002 (المادة 67: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تحدث وزارة تسمى "وزارة البيئة".

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 690 / 2005 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 690 / 2005 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 690 / 2005 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 690 / 2005 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 690 / 2005 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 690 / 2005 )

المادة 8

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 690 / 2005 )

المادة 9

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 690 / 2005 )

بيروت في 2 نيسان 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري