النص الكامل

قانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993 نافذ

المادة 2

المادة 2

تعنى وزارة الثقافة والتعليم العالي بالنشاطات الثقافية وبشؤون التعليم العالي.

وتتولى بصورة خاصة:

1- الثقافة:

أ- تعزيز وتنشيط الحركة الثقافية وتشجيع المواهب الابداعية وعدم الجمعيات والهيئات الثقافية في ميادين الفكر والاداب والفنون على اختلافها.

ب - رعاية وتطوير المكتبة الوطنية (دار الكتب الوطنية) وانشاء المكتبات العامة وادارتها وتعميمها في انحاء البلاد.

ج - التنقيب عن الاثار وابرازها وحماية الاماكن الاثرية والمعالم الحضارية وانشاء المتاحف وادارتها.

د - العناية بالشؤون والانشطة الثقافية والتراثية والفنية (كالسينما والمسرح والمعارض والفنون على اختلافها).

2- التعليم العالي:

أ- رعاية شؤون التعليم العالي الرسمي والخاص في اطار سياسة وطنية عامة مع مراعاة استقلالية الجامعة اللبنانية ومبدأ حرية التعليم الخاص وفق القوانين النافذة, وبخاصة قانون تنظيم التعليم العالي.

ب - ممارسة سلطة الوصاية على الجامعة اللبنانية وعلى المعهد الموسيقي الوطني.

ج - التنسيق بين مختلف الجامعات في لبنان من خلال المجلس الاستشاري الاعلى للجامعات .

المادة 2 من قانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169128/article/2/