المادة 4
1- تنشأ في المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي في وزارة الثقافة والتعليم العالي, مصلحة شؤون ثقافية وفنون جميلة وتنقل اليها جميع الصلاحيات العائدة لمصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة المذكورة في المرسوم رقم 2869 بتاريخ 16/12/1959. وتبقى مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة في وزارة التربية والشباب والرياضة قائمة على ان تقتصر صلاحياتها على الشؤون الثقافية والفنية المدرسية, بما في ذلك العلاقات مع المنظمات الدولية ومع الخارج في الشؤون الثقافية والفنية التي تنحصر بالمراحل المدرسية.
تحال جميع الملفات العائدة لمصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة من المصلحة القائمة في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة, الى المصلحة المحدثة في وزارة الثقافة والتعليم العالي, باستثناء الملفات العائدة لمراحل التعليم المدرسي.
كما تحال الى المصلحة المحدثة في وزارة الثقافة والتعليم العالي جميع الموجودات والاعمال الثقافية والفنية وتصبح هذه المصلحة مؤتمنة عليها.
2- ينقل الموظفون وسائر العاملين في مصلحة الشؤون الثقافية والفنية المفصولة الى ملاكات وزارة الثقافة والتعليم العالي- المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي- ما عدا الموظفين المعنيين بالشؤون الثقافية والفنية المدرسية والموظفين الذين تحتاج اليهم وزارة التربية والشباب والرياضة لمتابعة رعاية الانشطة الثقافية والفنية المدرسية.
3- تفصل مصلحة دار الكتب الوطنية عن المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, وتلحق بوزارة الثقافة والتعليم العالي, بجميع مهامها واجهزتها وملاكاتها.
4- ينقل الموظفون وسائر العاملين في مصلحة دار الكتب الوطنية الانفة الذكر الى ملاكات وزارة الثقافة والتعليم العالي- المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي- دونما حاجة لاي نص اخر ودون ان يؤدي ذلك الى اي تعديل في اوضاعهم الوظيفية لا سيما لجهة الرتبة والراتب ولجهة حقهم في التدرج.
5- يجري تعديل مرسوم انشاء لجنة المعادلات في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة بحيث تنشأ لجنة معادلات لمرحلة التعليم العالي, المهني العالي والجامعي, في وزارة الثقافة والتعليم العالي ولجنة معادلات ثانية في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة لمراحل التعليم المدرسي ما قبل الجامعي.
6- تفصل صلاحية اجراء امتحانات الكولوكيوم عن وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وتلحق بوزارة الثقافة والتعليم العالي.
7- يستمر تطبيق جميع النصوص المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون في التعليم العالي وفي الوحدات الملحقة بوزارة الثقافة والتعليم العالي, ويستعاض عن عبارات "وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة" و"وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة" و"مدير عام وزارة التربية الوطنية" اينما وردت في هذه النصوص , بعبارات "وزارة الثقافة والتعليم العالي" و"وزير الثقافة والتعليم العالي" و"مدير عام الثقافة والتعليم العالي".