النص الكامل

مرسوم رقم 9744 تاريخ 06/03/2003 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 1089 من منطقة رأس بيروت العقارية ليصبح كما يلي: عامل الاستثمار العام الأقصى (5) بدلا من (5,2). على أن يشمل عامل الاستثمار العام الأقصى الزيادة الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته, والطابق الإضافي بموجب أحكام البند 8 من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 (قانون البناء).

المادة 1 من مرسوم رقم 9744 تاريخ 06/03/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169169/article/1/