جميع التشريعات

قرار رقم 65 08/02/1973

شروط استيراد الحليب المعد لتغذية الاطفال

النوع
قرار
الرقم
65
التاريخ
08/02/1973
الجريدة الرسمية
العدد 14, 15/02/1973, ص. 101-102
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 483 تاريخ 19/08/2003
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 483 تاريخ 19/08/2003 (the text)
قرار رقم 798 تاريخ 26/08/1975 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 65 تاريخ 08/02/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 118/1 تاريخ 13/4/1968 الصادر عن وزارة الصحة العامة والمتعلق بالحليب المعد لتغذية الاطفال.

المادة 2

مادة 2: تخضع اجازات استيراد الحليب المعد لتغذية الاطفال للشروط الشكلية التالية: 1- ان يكون في اوعية معدنية مختومة ومفرغة من الهواء 2- ان يذكر اسم وعنوان المصنع. 3- على المستورد اللبناني ان يضع اسمه وعنوانه على العلبة قبل عرضها للبيع. 4- ان يوضع تاريخ الصنع بالحرف النافر على معلبات الحليب . 5- تحديد مدة فعالية الحليب المعد لغذاء الاطفال بسنتين.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط سنة 1973 وزير الصحة العامة الدكتور نزيه البزري