المادة 2
مادة 2: تعقد اللجنة جلساتها كلما قضت الحاجة وفي حال تغيب الرئيس ينوب عنه نائبه. ولا تكون جلسات اللجنة قانونية ما لم يكن اربعة من اعضائها حاضرين على الاقل. وعند تعادل الاصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
مرسوم رقم 2734 تاريخ 05/02/1972 نافذ
مادة 2: تعقد اللجنة جلساتها كلما قضت الحاجة وفي حال تغيب الرئيس ينوب عنه نائبه. ولا تكون جلسات اللجنة قانونية ما لم يكن اربعة من اعضائها حاضرين على الاقل. وعند تعادل الاصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
المادة 2 من مرسوم رقم 2734 تاريخ 05/02/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169233/article/2/