المادة 15
يجب ان يجري التوضيب في محل لا يشكل خطر التلويث على الانتاج, ويمكن طلب فصل مكان التوضيب عن بقية اقسام المصنع بحسب الكمية. ويقصد بالتوضيب تغليف الادوية بعد ان تكون معبأة وحاضرة.
مرسوم رقم 12063 تاريخ 12/02/1963 نافذ
يجب ان يجري التوضيب في محل لا يشكل خطر التلويث على الانتاج, ويمكن طلب فصل مكان التوضيب عن بقية اقسام المصنع بحسب الكمية. ويقصد بالتوضيب تغليف الادوية بعد ان تكون معبأة وحاضرة.
المادة 15 من مرسوم رقم 12063 تاريخ 12/02/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169240/article/15/