المادة 8
يجاز لوزير المالية ان يفتح بقرار منه في موازنات الادارات العامة المختصة لعام 1965 بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات , الاعتمادات اللازمة لتغطية الفرق الناتج عن تحويل النفقات الى الخارج بالسعر الحر اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1965 على ان يغطي هذه الاعتمادات بزيادة ايرادات الموازنة.