النص الكامل

قانون رقم 14 تاريخ 17/02/1965 نافذ

المادة 8

المادة 8

يجاز لوزير المالية ان يفتح بقرار منه في موازنات الادارات العامة المختصة لعام 1965 بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات , الاعتمادات اللازمة لتغطية الفرق الناتج عن تحويل النفقات الى الخارج بالسعر الحر اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1965 على ان يغطي هذه الاعتمادات بزيادة ايرادات الموازنة.

المادة 8 من قانون رقم 14 تاريخ 17/02/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169244/article/8/