النص الكامل

قانون رقم 12 تاريخ 17/02/1965 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للاجر الشهري المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 13 ايار سنة 1943 المعدلة بقانون 30 ايلول سنة 1944 وقانون 17 ايار سنة 1961 الى 145 ليرة لبنانية في جميع الاراضي اللبنانية. ويطبق على جميع الاجراء ذكورا كانوا او اناثا عندما يقمن هؤلاء بمهمات واعمال مماثلة لاعمال الذكور.

المادة 1 من قانون رقم 12 تاريخ 17/02/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169245/article/1/