المادة 2
يعطى افراد الهيئة التعليمية في رياض الاطفال وغير المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للتقدم بطلبات قيد الاسماء في الصندوق تحت طائلة سقوط الحق عن كل مدة خدمة سابقة.
قانون رقم 13 تاريخ 04/02/1971 نافذ
يعطى افراد الهيئة التعليمية في رياض الاطفال وغير المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للتقدم بطلبات قيد الاسماء في الصندوق تحت طائلة سقوط الحق عن كل مدة خدمة سابقة.
المادة 2 من قانون رقم 13 تاريخ 04/02/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169248/article/2/