المادة 4
ان التعويضات العائدة لخدمات افراد الهيئة التعليمية في رياض الاطفال عن المدة الواقعة بعد اول نيسان 1951 تطبق عليها احكام قانون 15/6/1956 وتعديلاته شرط ان تدفع للصندوق عن هذه المدة جميع المحسومات المترتبة بمقتضى احكام الفقرة الثانية فقط من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك وذلك في مهلة ثلاثة سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق عن كل مدة خدمة لا تؤدي عنها المحسومات كاملة.