جميع التشريعات

قرار رقم 44 15/01/1974

تحديد الشروط العامة للترخيص باقامة حفلات قطاع الشباب والرياضة

النوع
قرار
الرقم
44
التاريخ
15/01/1974
الجريدة الرسمية
العدد 14, 18/02/1974, ص. 205-206
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 70 تاريخ 15/10/1998
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 70 تاريخ 02/02/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 44 تاريخ 15/01/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقصد بالحفالات موضوع هذا القرار المهرجانات والاحتفالات والتجمعات وغيرها من الحفلات التي تقيمها جمعيات الشباب والرياضة واتحاداتها واللجنة الاولمبية اللبنانية ولجان تجميع الاتحادات .

المادة 2

مادة 2: يمكن للجمعيات المذكورة في المادة الاولى اقامة الحفلات على ان تتوفر فيها الشروط التالية: 1-ان تكون من الجمعيات او الاتحادات او اللجان المرخصة وفقا لاصول ولا تزال تتوفر فيها شروط فيها الترخيص القانونية والفنية في ضوء احكام القانون رقم 16/72 الصادر بتاريخ 15/12/1972 والمرسوم رقم 5168 تاريخ 21 آذار 1973, والقرارات التنظيمية اللاحقة لهما. 2- ان تكون من الجمعيات او الاتحادات او اللجان المسجلة لدى المديرية العامة للشباب و الرياضة وذلك بعد تصحيح وضعها في ضوء احكام المرسوم رقم 5168 تاريخ 21 آذار سنة 1973 3- ان تعطى الجمعية او اتحاد او اللجنة علما للمديرية العامة للشباب والرياضة باقامة الحفلات التالية: آ- الحفلات التي تقيمها جمعيات الشباب والرياضة وغير الداخلة في منهاج نشاطاتها السنوية. ب - الحفلات ذات الريع التي تقيمها جمعيات الشباب . ج- الحفلات الرياضية التي تقام في الاماكن غير المخصصة لها.

المادة 3

مادة 3: تقدم الجمعية او الاتحاد او اللجنة في الحالات المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة السابقة علما الى المديرية العامة للشباب والرياضة(الوحدة الادارية المختصة) المستندات التالية: 1- بيان بمكان وتاريخ اقامة الحفلة مرفق بموافقة المسؤول عن هذا المكان وباعداده فنيا. ب - برنامج الحفلة بالتفصيل. ج- بيان باسماء المسؤولين عن ادارة الحفلة. د- بيان بعدد المقاعد المخصصة للحفلة. ه- بيان بعدد البطاقات المطبوعة واسعارها و- تعهد بوجود طبيب مزود بأدوات الاسعاف اللازمة. ز- موافقة الاتحاد المختص .

المادة 4

مادة 4: تبلغ المديرية العامة للشباب الرياضة نتائج الدورات والمباريات الرياضية الرسمية وذلك في مهلة اسبوعين على الاكثر من اقامتها.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها الى تطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 والمادة 32 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973.

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1974 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق