المادة 3
مادة 3: -أ- المساعدات التي يمكن منحها الى جمعيات واتحادات الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية اللبنانية هي التالية: 1- المساعدات والمساهمات المقطوعة التي تعطى للمساهمة بالنفقات الادارية والمكتبية. 2- المساعدات التي تعطى لتسديد الاشتراك السنوي في الاتحادات او اللجان الدولية. 3- المساعدات التي تعطى للمساهمة في نفقات الاشتراك بالمؤتمرات الدولية التي تقام في لبنان او في الخارج. 4- المساعدات التي تعطى للمساهمة في نفقات النشاطات الداخلية والخارجية. 5- المساعدات التي تعطى للمساهمة بشراء الادوات والتجهيزات اللازمة لتعميم ممارسة بعض النشاطات والمشاريع التي تحددها المديرية العامة للشباب والرياضة تنفيذا لبرامجها العامة. ب - المساعدات التي يمكن منحها الى اللجنة الاولمبية اللبنانية هي: 1- المساعدات المقطوعة التي تحدد في الموازنة السنوية لتأمين نفقاتها العادية. 2- المساعدات لقاء النشاطات التي تنظمها بالاشتراك مع المديرية العامة للشباب الرياضة للاسهام برفع المستوى الفني للرياضة عملا بالمادة 19 من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21 آذار 1973.