جميع التشريعات

قرار رقم 5 09/03/1999

تعديل رقم 94 لتعريفة الرسوم الجمركية.

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
09/03/1999
الجريدة الرسمية
العدد 14, 18/03/1999, ص. 829-830
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 09/03/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 529, تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752، تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422، تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة 15 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الاربعاء الواقع فيه العاشر من شهر آذار 1999، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 1999 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان معوض العضو حسن غصن