المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 338 تاريخ 15/03/1999 نافذ
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 338 تاريخ 15/03/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169304/article/2/