المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من حساب الصندوق البلدي المستقل ـ وزارة الشؤون البلدية والقروية، لحساب موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية لعام 1997، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مرسوم رقم 9926 تاريخ 28/02/1997 نافذ
مادة 2: يصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من حساب الصندوق البلدي المستقل ـ وزارة الشؤون البلدية والقروية، لحساب موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية لعام 1997، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
المادة 2 من مرسوم رقم 9926 تاريخ 28/02/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169318/article/2/