النص الكامل

مرسوم رقم 9930 تاريخ 28/02/1997 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يحق للمدرسة إسداء التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص: العلوم السياحية. المستوى: الأطر الوسطى. الشهادة: الامتياز الفني. كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: محاسب عام ـ رئيس محاسبة ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ أخصائي سياحة وسفر.

المادة 2 من مرسوم رقم 9930 تاريخ 28/02/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169320/article/2/