جميع التشريعات

قرار رقم 128 15/02/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

النوع
قرار
الرقم
128
التاريخ
15/02/1997
الجريدة الرسمية
العدد 14, 20/03/1997, ص. 1102
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 128 تاريخ 15/02/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/11/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد جورج موسى يوسف المسجل

بالرقم التالي 5405/3 تاريخ 12/12/1996,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 793

تاريخ 17/01/1997 القاضي بقبول طلب

السيد جورج موسى يوسف المذكور اسمه

اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي

صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: جورج موسى يوسف من مواليد القبه عام 1969 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك ـ عام 1995، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 15/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري