المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 11 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 9962 تاريخ 11/03/1997 نافذ
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 11 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 2 من مرسوم رقم 9962 تاريخ 11/03/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169351/article/2/