النص الكامل

قانون رقم 684 تاريخ 16/03/1998 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى ذيل الفقرة (1) من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 الاتي نصه: "وكل موظف انقضي على تاريخ دخوله الخدمة اربع واربعون سنة اذا كان معينا بعد 13 كانون الثاني 1955 وست واربعون سنة اذا كان معينا قبل هذا التاريخ".

المادة 1 من قانون رقم 684 تاريخ 16/03/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169359/article/1/