المادة 1
مادة 1: يلغى ذيل الفقرة (1) من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 الاتي نصه: "وكل موظف انقضي على تاريخ دخوله الخدمة اربع واربعون سنة اذا كان معينا بعد 13 كانون الثاني 1955 وست واربعون سنة اذا كان معينا قبل هذا التاريخ".
قانون رقم 684 تاريخ 16/03/1998 نافذ
مادة 1: يلغى ذيل الفقرة (1) من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 الاتي نصه: "وكل موظف انقضي على تاريخ دخوله الخدمة اربع واربعون سنة اذا كان معينا بعد 13 كانون الثاني 1955 وست واربعون سنة اذا كان معينا قبل هذا التاريخ".
المادة 1 من قانون رقم 684 تاريخ 16/03/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169359/article/1/