المادة 2
مادة 2: ان مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم, ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
مرسوم رقم 11973 تاريخ 20/03/1998 نافذ
مادة 2: ان مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم, ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
المادة 2 من مرسوم رقم 11973 تاريخ 20/03/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169360/article/2/