المادة 4
مادة 4: يحظر اجراء اية انشاءات او تعديلات, مهما كان نوعها او سببها, الا بعدالحصول على موافقة وزارة الثقافة والتعليم العالي - المديرية العامة للاثار, المسبقة.
مرسوم رقم 11973 تاريخ 20/03/1998 نافذ
مادة 4: يحظر اجراء اية انشاءات او تعديلات, مهما كان نوعها او سببها, الا بعدالحصول على موافقة وزارة الثقافة والتعليم العالي - المديرية العامة للاثار, المسبقة.
المادة 4 من مرسوم رقم 11973 تاريخ 20/03/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169360/article/4/