المادة 2
مادة 2: يكلف مصرف لبنان بشراء المبالغ اللازمة بالعملة المطلوبة في موعدها ويقيد فروقات اسعار الشراء سلبا او ايجابا في حال حصولها على حساب الخزينة ومن ثم يعلم مديرية الخزينة والدين العام بها لاجراء القيود اللازمة.
مرسوم رقم 11967 تاريخ 19/03/1998 نافذ
مادة 2: يكلف مصرف لبنان بشراء المبالغ اللازمة بالعملة المطلوبة في موعدها ويقيد فروقات اسعار الشراء سلبا او ايجابا في حال حصولها على حساب الخزينة ومن ثم يعلم مديرية الخزينة والدين العام بها لاجراء القيود اللازمة.
المادة 2 من مرسوم رقم 11967 تاريخ 19/03/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169380/article/2/