جميع التشريعات

قانون رقم 3 20/05/1977

باعطاء بدل غلاء معيشة ورفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي المؤسسات العامة التي لا تخضع لقانون العمل

النوع
قانون
الرقم
3
التاريخ
20/05/1977
الجريدة الرسمية
العدد 14, 26/05/1977, ص. 195-196
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 741 تاريخ 19/12/1977 (المادة 4: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 742 تاريخ 19/12/1977 (المادة 4: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 743 تاريخ 19/12/1977 (المادة 4: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 740 تاريخ 19/12/1977 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قانون رقم 3 تاريخ 20/05/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى بدل غلاء معيشة قدره 20 % (عشرون بالمائة) من الراتب او الاجر الاساسي على ان لا يقل عن 75 ليرة في الشهر. - للقضاة ولرئيس واعضاء هيئة التفتيش القضائي. - للموظفين في الادارات العامة الدائمين في الملاكين آ و ب فيهم العسكريين وموظفي دوائر الافتاء والمجالس المذهبية. - للموظفين الموقتين, وللمتعاقدين - الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر - وللاجراء الدائمين والموقتين, في الادارات العامة وللمتعاملين مع وزارة الاعلام. - لرئيس وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ولسائر الموظفين والاجراء فيها وكذلك للمتعاقدين الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر.

المادة 2

مادة 2: لا يستفيد من بدل غلاء المعيشة المذكورة أعلاه. - المتعاقدون الذين جرى التعاقد معهم اعتبارا من 1/1/1975. - المتعاقدون الذين عدلت عقودهم لجهة زيادة تعويضاتهم الشهرية اعتبارا من 1/1/75 باستثناء الزيادات الناتجة عن التدرج. - افراد الهيئة التعليمية المعنيين بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10634 تاريخ 21/8/1975. - كل من يعين او يستخدم او يجري التعاقد معه براتب او بأجر او بتعويض يعادل 310 ل.ل. وذلك اعتبارا من 1/1/1977 وحتى صدور سلسلة الرتب والرواتب والاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتقاعدون, من بين الفئات المحددة في المادة الاولى من هذا القانون بدل غلاء معيشة على المعاشات التقاعدية الاساسية على الوجه التالي: اولا: معاشات التقاعد التي لا تتجاوز 310 ليرات في الشهر وعن ال 100 ليرة الاول فقط وفقا للمعادلات التالية: آ - المعاش او مجموع اقسامه واجزائه التي لا تزيد على 30 ليرة في الشهر 100%. ب - المعاش او مجموع أقسامه واجزائه التي تتراوح بين 01,30 ليرة و 60 ليرة في الشهر 60 %. ج - المعاش او مجموع اقسامه واجزائه التي تترواح بين 01,60 ليرة و 100 ليرة في الشهر 35%. ثانيا - معاشات التقاعد او مجموع اقسام واجزاء المعاشات التي تتجاوز 310 ليرات في الشهر 20% على ان لا تزيد قيمة الزيادة الشهرية مهما بلغت عن 150 ليرة لبنانية. يستفيد من هذه الزيادة الموظفون الذين سيحالون على التقاعد قبل الاستفادة من سلم الرواتب الجديدة المنصوص عنه في المادة الخامسة من هذا القانون.

المادة 4

مادة 4: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة الى 310 ل.ل. (ثلاثماية وعشر ليرات لبنانية) على ان لا تقل الزيادة عن 75 ليرة في الشهر. - عند استحقاق التدرج بعد راتب 310 ليرة ل. ل. تلي هذا الراتب في سلسلة الرواتب , الدرجة التي يلي راتبها راتب 315 ل.ل.

المادة 5

مادة 5: يجاز للحكومة خلال مهلة تنتهي في 31/12/1977 ان تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء سلسلة الرتب والرواتب والاجور في الادارات العامة والمؤسسات العامة التي لا تخضع لقانون العمل وان تدمج جميع بدلات غلاء المعيشة والتعويض الخاص المعطى بموجب القانون 1/70 في صلب هذه الرواتب والاجور.

المادة 6

مادة 6: يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ان تفتح الاعتمادات اللازمة لتطبيق- احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

المادة 7

مادة 7: تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 8

مادة 8: تطبق ايضا احكام هذا القانون على المؤسسات العامة التي لا تخضع لقانون العمل.

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني 1977.

بعبدا في 20 ايار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل