النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 16/05/1977 نافذ

المادة 4

المادة 4

لا تقبل المعاملات على العنصر المفقود او التالف الا اذا أخذ اصحابها علما بالفقدان أو التلف , وبأن العنصر البديل هو موقت , وطلبوا اجراء المعاملة مع ذلك على مسؤوليتهم الخاصة.

وحتى في هذه الحالة, فالمعاملات لا تدون بصورة نهائية بل بصورة موقتة حسب ما ورد في المادة السابقة.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 16/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169405/article/4/