النص الكامل

قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 نافذ

المادة 10

المادة 10

يجب على المؤسسة التي استحصلت على ترخيص بالعمل وفقا تقدم ان تتقدم الى وزارة الداخلية والبلديات خلال شهر من تاريخ صدور الترخيص بالمستندات الثبوتية الآتية:

اولا: فيما خص جميع المؤسسات المحددة في المادة الاولى من هذا القرار:

نسخا مصدقة لعقود التأمين عن طوارىء العمل وعن الحوادث الشخصية والنزاع المسلح بتغطية تتناسب وحجم المؤسسة وعدد العاملين فيها.

ثانيا: فيما خص مؤسسات الاموال:

عقد تأمين لتغطية اخطار السلب والسرقة اثناء عمليات نقل الاموال بمبلغ لا يقل, مئتين وخمسين الف دولار اميركي بالنسبة للسيارة الواحدة وعن كل عملية نقل.

تعتبر المؤسسة ناكلة عن التزاماتها في حال لم تتقدم بما هو محدد في هذه المادة ضمن المهلة تحت طائلة سحب الترخيص منها.

المادة 10 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169428/article/10/