النص الكامل

قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 نافذ

المادة 12

المادة 12

يقتصر دور العناصر المكلفة بالحراسة داخل المؤسسات والمنشآت التابعة لها, على ان لا تتعارض مهامها مع الانتظام العام. وعند التحقق من اي جرم او مخالفة, يتم توقيف مرتكبها واعلام اقرب مركز امني فورا لاستلامه.

وفي حال حصول تعدي على المكلف بالحراسة يقتصر دوره على ممارسة حق الدفاع المشروع عن النفس , وطلب النجدة من الاجهزة الامنية الرسمية.

المادة 12 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169428/article/12/