النص الكامل

قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 نافذ

المادة 3

المادة 3

يحظر على كل من المؤسسات المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار التعاطي باي عمل امني يدخل في اختصاص سائر الاجهزة الامنية ويخرج عن الغايات المحددة لها.

المادة 3 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169428/article/3/