المادة 3
يحظر على كل من المؤسسات المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار التعاطي باي عمل امني يدخل في اختصاص سائر الاجهزة الامنية ويخرج عن الغايات المحددة لها.
قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 نافذ
يحظر على كل من المؤسسات المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار التعاطي باي عمل امني يدخل في اختصاص سائر الاجهزة الامنية ويخرج عن الغايات المحددة لها.
المادة 3 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169428/article/3/