جميع التشريعات

قرار رقم 51 11/12/2000

اعطاء ترخيص بتأسيس جمعية رياضية باسم "جمعية فالكون الرياضية" في بلدة بعقلين المرج-قضاء الشوف-محافظة جبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
51
التاريخ
11/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2001, ص. 942-943
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 51 تاريخ 11/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

رقم 916/ض تاريخ 19/04/1999,

بناء على موافقة وزارة الداخلية

رقم 4471/2 تاريخ 10/10/2000,

بناء على اقتراح المدير العام

للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية فالكون الرياضية للسادة: نجا سلمان بو كروم, رافع امين حسن, سلام نبيل ابو مطر, ابتسام محمد خضير, كريم مفيد ابو كروم, لمياء محمود ابو عجرم, نادر يوسف ابو كروم, باسم جميل الحلبي, خالد محمود ابو كروم. مركزها: محافظة جبل لبنان­ قضاء الشوف­ بلدة بعقلين المرج غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الالعاب والانشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد نجا سلمان بو كروم.

المادة 2

مادة 2: ان الالعاب المعتمدة لجمعية: فالكون الرياضية هي: الكيك بوكسينغ, الكاراتيه, التايكواندو, الملاكمة

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة اعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة الى الاتحاد المختص باللعبة, تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/09/1996 وتعديلاتهما, وبالقرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته, وبانظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/12/2000 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان