النص الكامل

قرار رقم 40 تاريخ 21/03/2001 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للاجزاء المدخلة من العقارات المذكورة اعلاه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 40 تاريخ 21/03/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169453/article/2/