النص الكامل

قرار رقم 23 تاريخ 22/03/2000 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المستحق لهم باللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقارات المذكورة من كل حق وتأمين وارتفاق, ونقل ملكيتها لاسم الدولة اللبنانية- المديرية العامة للآثار.

المادة 2 من قرار رقم 23 تاريخ 22/03/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169488/article/2/