المادة 2
مادة 2: يرخص بانشاء شركة مختلطة لبنانية ش م ل باسم شركة مركز الثقافة والمؤتمرات في بيروت تحدد مهامها وسير عملها وتوزيع الصلاحيات بين اجهزتها والاحكام المتعلقة بتاسيسها وتصفيتها وفقا لنظامها الاساسي
مرسوم رقم 11957 تاريخ 19/03/1998 نافذ
مادة 2: يرخص بانشاء شركة مختلطة لبنانية ش م ل باسم شركة مركز الثقافة والمؤتمرات في بيروت تحدد مهامها وسير عملها وتوزيع الصلاحيات بين اجهزتها والاحكام المتعلقة بتاسيسها وتصفيتها وفقا لنظامها الاساسي
المادة 2 من مرسوم رقم 11957 تاريخ 19/03/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169515/article/2/