المادة 5
مادة 5: يصدر المجلس المركزي لمصرف لبنان بناء على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف تعليمات تفسيرية للمصارف تبين ارقام حسابات بيان المطلوبات في وضعية المصارف العائدة لكل من الاموال الخاصة الاساسية والاموال الخاصة المساندة
قرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 نافذ
مادة 5: يصدر المجلس المركزي لمصرف لبنان بناء على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف تعليمات تفسيرية للمصارف تبين ارقام حسابات بيان المطلوبات في وضعية المصارف العائدة لكل من الاموال الخاصة الاساسية والاموال الخاصة المساندة
المادة 5 من قرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169530/article/5/