النص الكامل

قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا القرار دقائق تطبيق المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (قانون الموازنة العامة لعام 1998) - يقصد بكلمة الرسم الرسم المالي المفروض على فواتير الطعام والشراب والاقامة التي تستوفيها الامكنة المحددة في المادة الثانية من هذا القرار - يقصد بعبارة الوحدة المالية المختصة دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت او الوحدات المالية في المحافظات - يقصد بكلمة بدلات جميع المبالغ الواردة في مستند الدفع (فواتير ايصالات الخ...) والمطلوب تسديدها من قبل الزبون ايا كان نوع هذه النفقة بما في ذلك نفقات الخدمة

المادة 1 من قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169538/article/1/