المادة 13
مادة 13: تفرض غرامة تاخير بنسبة عشرة بالمئة (10%) شهريا من قيمة الرسم الشهري المتوجب على كل مكلف تاخر في تقديم التصريح الشهري و/او في توريد قيمة الرسم الى صناديق الخزينة في المهل القانونية على ان لا تتجاوز قيمة الغرامة كحد اقصى مقدار الرسم اما في حال عدم تقديم التصريح او تقديم تصريح ناقص او غير صحيح فتفرض غرامة تعادل ضعفي الرسم او الجزء من الرسم الذي لم يصرح عنه او لم يورد الى صناديق الخزينة ضمن المهلة المحددة في المادة الحادية عشرة من هذا القرار من اجل احتساب الغرامة يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا