النص الكامل

قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998 نافذ

المادة 13

المادة 13

مادة 13: تفرض غرامة تاخير بنسبة عشرة بالمئة (10%) شهريا من قيمة الرسم الشهري المتوجب على كل مكلف تاخر في تقديم التصريح الشهري و/او في توريد قيمة الرسم الى صناديق الخزينة في المهل القانونية على ان لا تتجاوز قيمة الغرامة كحد اقصى مقدار الرسم اما في حال عدم تقديم التصريح او تقديم تصريح ناقص او غير صحيح فتفرض غرامة تعادل ضعفي الرسم او الجزء من الرسم الذي لم يصرح عنه او لم يورد الى صناديق الخزينة ضمن المهلة المحددة في المادة الحادية عشرة من هذا القرار من اجل احتساب الغرامة يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا

المادة 13 من قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169538/article/13/