النص الكامل

قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998 نافذ

المادة 16

المادة 16

مادة 16: على المكلف ان يعطي الزبائن فواتير بالمبالغ المستوفاة منهم على ان تكون مرقمة وبارقام متسلسلة مطبوعة وموقعة من قبل المسؤول في المؤسسة وان يحتفظ بنسخها كما يتوجب عليه ان يعلم الدائرة المالية المختصة عن كل استعمال لدفاتر ايصالات جديدة وذلك من ضمن تصريحه الشهري تحت طائلة الملاحقة وفقا للقوانين المرعية الاجراء يجب ان يتضمن مستند الدفع المسلم نسخة منه الى الزبون المعلومات التالية: اسم المؤسسة عنوانها نوع عملها الرقم المتسلسل اسم المستهلك او رقم الطاولة او الغرفة على ان يترك فيها فسحة كافية يدون عليها تفصيل النفقات بصورة واضحة كما يجب ان يذكر على مستند الدفع تاريخ تنظيمه قيمة النفقات بالتفصيل قيمة الرسم المتوجب ومجموع المبلغ المتوجب

المادة 16 من قرار رقم 421 تاريخ 12/03/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169538/article/16/